المحقق الكركي
466
جامع المقاصد
فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال . ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته ، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري ، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه . ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي ، فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال ،
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 112 مسألة 34 كتاب الشفعة . ( 2 ) المبسوط 3 : 136 .